- اشارة
- الجزء الأول
- [التقليد]
- [كتاب الطهارة]
- اشارة
- [فصل في المياه
- [فصل في الأسئار]
- [فصل في النجاسات
- اشارة
- [النجاسات إثنى عشرة:]
- اشارة
- [الأوّل و الثاني: البول و الغائط من الحيوان الّذي لايؤكل لحمه
- [الثالث: المنيّ من كلّ حيوان له دم سائل
- [الرابع: الميتة من كلّ ما له دم سائل
- [الخامس: الدم
- [السادس و السابع: الكلب و الخنزير البرّيّان
- [الثامن: الكافر]
- [التاسع: الخمر]
- [العاشر: الفقّاع
- [الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام
- [الثاني عشر: عرق الإبل الجلّالة]
- [فصل في طُرُق ثبوت النجاسة أو التنجّس
- [فصل في كيفيّة تنجّس المتنجّسات
- [فصل في أحكام النجاسة]
- [فصل في الصلاة في النجس
- [فصل فيما يعفى عنه في الصلاة]
- [فصل في المطهّرات
- اشارة
- [و هي امور]
- اشارة
- [أحدها: الماء]
- [الثاني من المطهّرات: الأرض
- [الثالث من المطهّرات: الشمس
- [الرابع: الاستحالة]
- [الخامس: الانقلاب
- [السادس: ذهاب الثلثين
- [السابع: الانتقال
- [الثامن: الإسلام
- [التاسع: التبعيّة]
- [العاشر من المطهّرات: زوال عين النجاسة أو المتنجّس عن جسد الحيوان غير الإنسان
- [الحادي عشر: استبراء الحيوان الجلّال
- [الثاني عشر: حجر الاستنجاء]
- [الثالث عشر: خروج الدم من الذبيحة]
- [الرابع عشر: نزح المقادير المنصوصة]
- [الخامس عشر: تيمّم الميّت
- [السادس عشر: الاستبراء]
- [السابع عشر: زوال التغيير في الجاري و البئر]
- [فصل في طرق ثبوت التطهير]
- [فصل في حكم الأواني
- [فصل في أحكام التخلّي
- [فصل في الوضوء]
- [فصل في موجبات الوضوء و نواقضه
- [فصل في غايات الوضوءات الواجبة و غير الواجبة]
- [فصل في الوضوئات المستحبّة]
- [فصل في بعض مستحبّات الوضوء]
- [فصل في مكروهاته
- [فصل في أفعال الوضوء]
- [فصل في شرائط الوضوء]
- اشارة
- [الأوّل: إطلاق الماء]
- [الثاني: طهارته
- [الثالث: أن لايكون على المحلّ حائل يمنع وصول الماء إلى البشرة]
- [الرابع: أن يكون الماء و ظرفه و مكان الوضوء و مصبّ مائه مباحاً]
- [الخامس: أن لايكون ظرف ماء الوضوء من أواني الذهب أو الفضّة]
- [السادس: أن لايكون ماء الوضوء مستعملًا في رفع الخبث
- [السابع: أن لا يكون مانع من استعمال الماء]
- [الثامن: أن يكون الوقت واسعاً للوضوء و الصلاة]
- [التاسع: المباشرة في أفعال الوضوء في حال الاختيار]
- [العاشر: الترتيب
- [الحادي عشر: الموالاة]
- [الثاني عشر: النيّة]
- [الثالث عشر: الخلوص
- [فصل في أحكام الجبائر]
- [فصل في حكم دائم الحدث
- [فصل في الأغسال
- اشارة
- [فصل في غسل الجنابة]
- [فصل في الحيض
- اشارة
- [فصل في حكم تجاوز الدم عن العشرة]
- [فصل في أحكام الحائض
- اشارة
- [أحدها: يحرم عليها العبادات المشروطة بالطهارة]
- [الثاني: يحرم عليها مسّ اسم اللّه و صفاته الخاصّة]
- [الثالث: قرائة آيات السجدة]
- [الرابع: اللبث في المساجد]
- [الخامس: وضع شيء فيها إذا استلزم الدخول
- [السادس: الاجتياز من المسجدين
- [السابع: وطؤها في القبل حتّى بإدخال الحشفة من غير إنزال
- [الثامن: وجوب الكفّارة بوطيها]
- [التاسع: بطلان طلاقها و ظهارها إذا كانت مدخولة و لو دبراً]
- [العاشر: وجوب الغسل بعد انقطاع الحيض
- [الحادي عشر: وجوب قضاء ما فات في حال الحيض، من صوم شهر رمضان و غيره
- [فصل في الاستحاضة]
- [فصل في النفاس
- [فصل في غسل مسّ الميّت
- اشارة
- [فصل في أحكام الأموات
- اشارة
- [فصل في آداب المريض
- [فصل فيما يتعلّق بالمحتضر ممّا هو وظيفة الغير]
- [فصل في المستحبّات بعد الموت و هي امور]
- [فصل في المكروهات
- [فصل في حكم كراهة الموت
- [فصل في أنّ وجوب تجهيز الميّت كفائيّ
- [فصل في مراتب الأولياء]
- [فصل في تغسيل الميّت
- [فصل في تكفين الميّت
- [فصل في الحنوط]
- [فصل في الجريدتين
- [فصل في التشييع
- [فصل في الصلاة على الميّت
- [فصل في الدفن
- [فصل في الأغسال المندوبة]
- [فصل في الأغسال المكانيّة]
- [فصل في الأغسال الفعليّة]
- [فصل في التيمّم
- [كتاب الصلاة]
- اشارة
- [مقدّمة في فضل الصلاة اليوميّة و أنّها أفضل الأعمال الدينيّة]
- [فصل في أعداد الفرائض و نوافلها]
- [فصل في أوقات اليوميّة و نوافلها]
- [فصل في القبلة]
- [فصل في الستر و الساتر]
- [فصل في مكان المصلّي
- اشارة
- [و يشترط فيه امور]
- اشارة
- [أحدها: إباحته
- [الثاني من شروط المكان: كونه قارّاً]
- [الثالث: أن لايكون معرضاً لعدم إمكان الإتمام و التزلزل في البقاء إلى آخر الصلاة]
- [الرابع: أن لايكون ممّا يحرم البقاء فيه
- [الخامس: أن لايكون ممّا يحرم الوقوف و القيام و القعود عليه
- [السادس: أن يكون ممّا يمكن أداء الأفعال فيه بحسب حال المصلّي
- [السابع: أن لايكون مقدّماً على قبر معصوم عليه السلام و لا مساوياً له
- [الثامن: أن لايكون نجساً نجاسةً متعدّية إلى الثوب أو البدن
- [التاسع: أن لايكون محلّ السجدة أعلى أو أسفل من موضع القدم بأزيد من أربع أصابع
- [العاشر: أن لايصلّي الرجل و المرأة في مكان واحد]
- [فصل في مسجد الجبهة من مكان المصلّي
- [فصل في الأمكنة المكروهة]
- [فصل في بعض أحكام المسجد]
- [فصل في الأذان و الإقامة]
- [فصل في شرائط قبول الصلاة و زيادة ثوابها]
- [فصل في واجبات الصلاة و أركانها]
- [فصل في القنوت
- [فصل في التعقيب
- [فصل في الصلاة على النبيّ صلى الله عليه و آله
- [فصل في مبطلات الصلاة]
- اشارة
- [أحدها: فقد بعض الشرائط في أثناء الصلاة]
- [الثاني: الحدث الأكبر أو الأصغر]
- [الثالث: التكفير]
- [الرابع: تعمّد الالتفات بتمام البدن إلى الخلف أو إلى اليمين أو اليسار]
- [الخامس: تعمّد الكلام بحرفين
- [السادس: تعمّد القهقهة و لو اضطراراً]
- [السابع: تعمّد البكاء]
- [الثامن: كلّ فعل ماحٍ لصورة الصلاة]
- [التاسع: الأكل و الشرب الماحيان للصورة]
- [العاشر: تعمّد قول آمين
- [الحادي عشر: الشكّ في ركعات الثنائيّة و الثلاثيّة و الاوليين من الرباعيّة]
- [الثاني عشر: زيادة جزء أو نقصانه عمداً إن لم يكن ركناً]
- [فصل في المكروهات في الصلاة]
- [فصل في حكم قطع الصلاة]
- [فصل في صلاة الآيات
- [فصل في صلاة القضاء]
- [فصل في صلاة الاستيجار]
- [فصل في قضاء الوليّ [عن الميّت ]
- [فصل في الجماعة]
- [فصل في الخلل الواقع في الصلاة]
- [فصل في الشكّ
- اشارة
- [فصل في الشكّ في الركعات
- [فصل في كيفيّة صلاة الاحتياط]
- [فصل في حكم قضاء الأجزاء المنسيّة]
- [فصل في موجبات سجود السهو و كيفيّته و أحكامه
- [فصل في الشكوك الّتي لا اعتبار بها و لايلتفت إليها]
- [ختام فيه مسائل متفرّقة]
- اشارة
- [الاولى: إذا شكّ في أنّ ما بيده ظهر أو عصر]
- [الثانية: إذا شكّ في أنّ ما بيده مغرب أو عشاء]
- [الثالثة: إذا علم بعد الصلاة أو في أثنائها أنّه ترك سجدتين من ركعتين
- [الرابعة: إذا كان في الركعة الرابعة مثلًا و شكّ في أنّ شكّه السابق بين الاثنتين و الثلاث
- [الخامسة: إذا شكّ في أنّ الركعة الّتي بيده آخر الظهر أو أنّه أتمّها و هذه أوّل العصر]
- [السادسة: إذا شكّ في العشاء بين الثلاث و الأربع و تذكّر أنّه سها عن المغرب
- [السابعة: إذا تذكّر في أثناء العصر أنّه ترك من الظهر ركعة]
- [الثامنة: إذا صلّى صلاتين ثمّ علم نقصان ركعة أو ركعتين من إحداهما من غير تعيين
- [التاسعة: إذا شكّ بين الاثنتين و الثلاث أو غيره من الشكوك الصحيحة]
- [العاشرة: إذا شكّ في أنّ الركعة الّتي بيده رابعة المغرب أو أنّه سلّم على الثلاث و هذه اولى العشاء]
- [الحادية عشر: إذا شكّ و هو جالس بعد السجدتين، بين الاثنتين و الثلاث
- [الثانية عشر: إذا شكّ في أنّه بعد الركوع من الثالثة أو قبل الركوع من الرابعة]
- [الثالثة عشر: إذا كان قائماً و هو في الركعة الثانية من الصلاة و علم أنّه أتى في هذه الصلاة بركوعين
- [الرابعة عشر: إذا علم بعد الفراغ من الصلاة أنّه ترك سجدتين و لكن لميدر أنّهما من ركعة واحدة أو من ركعتين
- [الخامسة عشر: إن علم بعد ما دخل في السجدة الثانية مثلًا أنّه إمّا ترك القرائة أو]
- [السادسة عشر: لو علم قبل أن يدخل في الركوع أنّه إمّا ترك سجدتين من الركعة السابقة أو ترك القرائة]
- [السابعة عشر: إذا علم بعد القيام إلى الثالثة أنّه ترك التشهّد و شكّ في أنّه ترك السجدة أيضاً أم لا]
- [الثامنة عشر: إذا علم إجمالًا أنّه أتى بأحد الأمرين من السجدة و التشهّد من غير تعيين و شكّ في الآخر]
- [التاسعة عشر: إذا علم أنّه إمّا ترك السجدة من الركعة السابقة أو التشهّد من هذه الركعة]
- [العشرون: إذا علم أنّه ترك سجدة، إمّا من الركعة السابقة أو من هذه الركعة]
- [الحادية و العشرون: إذا علم أنّه إمّا ترك جزءً مستحبيّاً كالقنوت مثلًا أو جزءً واجباً]
- [الثانية و العشرون: لا إشكال في بطلان الفريضة إذا علم إجمالًا أنّه إمّا زاد فيها ركناً أو نقص ركناً]
- [الثالثة و العشرون: إذا تذكّر و هو في السجدة أو بعدها من الركعة الثانية مثلًا أنّه ترك سجدة من الركعة الاولى و ترك أيضاً ركوع هذه الركعة]
- [الرابعة و العشرون: إذا صلّى الظهر و العصر و علم بعد السلام نقصان إحدى الصلاتين ركعة]
- [الخامسة و العشرون: إذا صلّى المغرب و العشاء ثمّ علم بعد السلام من العشاء أنّه نقص من إحدى الصلاتين ركعة]
- [السادسة و العشرون: إذا صلّى الظهرين و قبل أن يسلّم للعصر علم إجمالًا أنّه إمّا ترك ركعة من الظهر]
- [السابعة و العشرون: لو علم أنّه صلّى الظهرين ثمان ركعات و لكن لميدر أنّه صلّى كلًاّ منهما أربع ركعات
- [الثامنة و العشرون: إذا علم أنّه صلّى الظهرين ثمان ركعات و قبل السلام من العصر شكّ في أنّه هل صلّى الظهر أربع ركعات
- [التاسعة و العشرون: لو انعكس الفرض السابق
- [الثلاثون: إذا علم أنّه صلّى الظهرين تسع ركعات و لايدري أنّه زاد ركعة في الظهر أو في العصر]
- [الحادية و الثلاثون: إذا علم أنّه صلّى العشائين ثمان ركعات و لايدري أنّه زاد الركعة]
- [الثانية و الثلاثون: لو أتى بالمغرب ثمّ نسي الإتيان بها]
- [الثالثة و الثلاثون: إذا شكّ في الركوع و هو قائم
- [الرابعة و الثلاثون: لو علم نسيان شيء قبل فوات محلّ المنسيّ و وجب عليه التدارك، فنسي حتّى دخل في ركن بعده
- [الخامسة و الثلاثون: إذا اعتقد نقصان السجدة أو التشهّد ممّا يجب قضاؤه
- [السادسة و الثلاثون: إذا تيقّن بعد السلام قبل إتيان المنافي عمداً أو سهواً نقصان الصلاة]
- [السابعة و الثلاثون: لو تيقّن بعد السلام قبل إتيان المنافي نقصان ركعة، ثمّ شكّ
- [الثامنة و الثلاثون: إذا علم أنّ ما بيده رابعة و يأتي به بهذا العنوان، لكن لايدري أنّها رابعة واقعيّة أو رابعة بنائيّة]
- [التاسعة و الثلاثون: إذا تيقّن بعد القيام إلى الركعة التالية أنّه ترك سجدة أو سجدتين أو تشهّداً، ثمّ شكّ
- [الأربعون: إذا شكّ بين الثلاث و الأربع مثلًا فبنى على الأربع، ثمّ أتى بركعة اخرى سهواً، فهل تبطل صلاته
- [الحادية و الأربعون: إذا شكّ في ركن بعد تجاوز المحلّ ثمّ أتى بها نسياناً، فهل تبطل صلاته من جهة الزيادة الظاهريّة، أو لا]
- [الثانية و الأربعون: إذا كان في التشهّد فذكر أنّه نسي الركوع و مع ذلك شكّ في السجدتين أيضاً]
- [الثالثة و الأربعون: إذا شكّ بين الثلاث و الأربع مثلًا و علم أنّه على فرض الثلاث ترك ركناً]
- [الرابعة و الأربعون: إذا تذكّر بعد القيام أنّه ترك سجدة من الركعة الّتي قام عنها]
- [الخامسة و الأربعون: إذا علم بعد القيام أو الدخول في التشهّد نسيان إحدى السجدتين و شكّ في الاخرى
- [السادسة و الأربعون: إذا شكّ بين الثلاث و الأربع مثلًا، و بعد السلام قبل الشروع في صلاة الاحتياط علم أنّها كانت أربعاً، ثمّ عاد شكّه
- [السابعة و الأربعون: إذا دخل في السجود من الركعة الثانية فشكّ في ركوع هذه الركعة و في السجدتين من الاولى
- [الثامنة و الأربعون: لا يجري حكم كثير الشكّ في صورة العلم الإجمالي
- [التاسعة و الأربعون: لو اعتقد أنّه قرأ السورة مثلًا و شكّ في قرائة الحمد فبنى على أنّه قرأه لتجاوز محلّه
- [الخمسون: إذا علم أنّه إمّا ترك سجدة أو زاد ركوعاً]
- [الحادية و الخمسون: لو علم أنّه إمّا ترك سجدة من الاولى أو زاد سجدة في الثانية]
- [الثانية و الخمسون: لو علم أنّه إمّا ترك سجدةً أو تشهّداً]
- [الثالثة و الخمسون: إذا شكّ في أنّه صلّى المغرب و العشاء أم لا، قبل أن ينتصف الليل
- [الرابعة و الخمسون: إذا صلّى الظهر والعصر، ثمّ علم إجمالًا أنّه شكّ في إحداهما بين الاثنتين و الثلاث و بنى على الثلاث
- [الخامسة و الخمسون: إذا علم إجمالًا أنّه إمّا زاد قرائة أو نقصها]
- [السادسة و الخمسون: إذا شكّ في أنّه هل ترك الجزء الفلاني عمداً أم لا]
- [السابعة و الخمسون: إذا توضّأ و صلّى، ثمّ علم أنّه إمّا ترك جزءً من وضوئه أو ركناً في صلاته
- [الثامنة و الخمسون: لو كان مشغولًا بالتشهّد أو بعد الفراغ منه و شكّ في أنّه صلّى ركعتين و أنّ التشهّد في محلّه، أو ثلاث ركعات و أنّه في غير محلّه
- [التاسعة و الخمسون: لو شكّ في شيء و قد دخل في غيره الّذي وقع في غير محلّه
- [الستّون: لو بقي من الوقت أربع ركعات للعصر و عليه صلاة الاحتياط من جهة الشكّ في الظهر]
- [الحادية و الستّون: لو قرأ في الصلاة شيئاً بتخيّل أنّه ذكر أو دعاء أو قرآن، ثمّ تبيّن أنّه كلام الآدمي
- [الثانية و الستّون: لايجب سجود السهو في ما لو عكس الترتيب الواجب سهواً]
- [الثالثة و الستّون: إذا وجب عليه قضاء السجدة المنسيّة أو التشهّد المنسيّ ثمّ أبطل صلاته أو انكشف بطلانها]
- [الرابعة و الستّون: إذا شكّ في أنّه هل سجد سجدة واحدة أو اثنتين أو ثلاث
- [الخامسة و الستّون: إذا ترك جزءً من أجزاء الصلاة من جهة الجهل بوجوبه
- [فصل في صلاة العيدين الفطر والأضحى
- [فصل في صلاة ليلة الدفن
- [فصل في صلاة جعفر عليه السلام
- [فصل في صلاة الغفيلة]
- [فصل في صلاة أوّل الشهر]
- [فصل في صلاة الوصيّة]
- [فصل في صلاة يوم الغدير]
- [فصل في صلاة قضاء الحاجات و كشف المهمّات
- [فصل في بقيّة الصلوات المستحبّة]
- [فصل في صلاة المسافر]
تعليقات علي العروه الوثقي المجلد 1
اشارة
سرشناسه : مكارم شيرازي ناصر، 1305 - ، شارح عنوان و نام پديدآور : تعليقات علي العروه الوثقي [شارح مكارم شيرازي مشخصات نشر : قم مدرسه الامام اميرالمومنين ع ، 14ق = 13.
فروست : (من منشورات مدرسه الامام اميرالمومنين
شابك : 900ريال ج 2)
يادداشت : فهرستنويسي براساس جلد 2، 1368
يادداشت : كتابنامه به صورت زيرنويس موضوع : فقه جعفري شناسه افزوده : يزدي محمدكاظم بن عبدالعظيم 1337 -1247ق العروه الوثقي شرح رده بندي كنگره : PB183/5 /ي4ع40218186 1300ي
رده بندي ديويي : 297/342
شماره كتابشناسي ملي : م 68-2208
الجزء الأول
[التقليد]
[التقليد]
مسألة 1: يجب (1) علي كلّ مكلّف في عباداته (2) و معاملاته (3) أن يكون مجتهداً أو مقلّداً أو محتاطاً.
مسألة 2: الأقوي جواز العمل بالاحتياط (4)، مجتهداً كان أو لا، لكن يجب أن يكون عارفاً بكيفيّة الاحتياط، بالاجتهاد أو بالتقليد.
مسألة 3: قد يكون الاحتياط في الفعل، كما إذا احتمل كون الفعل واجباً و كان قاطعاً بعدم حرمته؛ و قد يكون في الترك، كما إذا احتمل حرمة فعل و كان قاطعاً بعدم وجوبه؛ و قد يكون في الجمع بين أمرين مع التكرار، كما إذا لم يعلم أنّ وظيفته القصر أو التمام.
مسألة 4: الأقوي جواز الاحتياط ولو كان مستلزماً للتكرار و أمكن الاجتهاد أو التقليد (5). (1). الگلپايگاني: بإلزام من العقل (2). الامام الخميني: و كذا في مطلق أعماله، كما يأتي (3). الگلپايگاني: بل و عاديّاته أيضاً، كما سيأتي منه قدس سره في مسألة (29)
مكارم الشيرازي: بل و يجب عليه التقليد في ساير أعماله أيضاً، فإنّه لاخصوصيّة للعبادة و المعاملة بعد عموميّة التكليف؛ نعم، لوكانت المعاملة بمعناها الأعمّ، شملت الجميع (4). مكارم الشيرازي: و لكن جعله طريقاً للوصول إلي